طباعة
الزيارات: 731

شروط الإنتفا ع بالخدمة :

 - انجاز أشغال البناء وفق قرار الترخيص

 - الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات لرخصة البناء الممنوحة

 الوثائق المطلوبة :

- مطلب بإسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.

- نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات لرخصة البناء الممنوحة.

- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :

  - خلال شهرين من تاريخ ايداع مطلب في الغرض 

المراجع التشريعية والترتيبية :

  - مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بالقانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 74 منها .

  - الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.

 - الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.