الحالة المدنية
ترسيم ولادة
شروط الإنتفاع بالخدمة
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتصى: إعلام من طرف والد المولود
إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
إعلام من طرف كل من شاهد الوضع
تقديم أي وثيقة تثبت هوية أب و أم المولود
بطاقة تعريف وطنية للأب و للأم أو الدفتر العائلي أو مصمون ولادة أحد الأبناء
إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
ملاحظة: الإدلاء بالوثائق هو لتفادي وقوع أخطاء و للحرص عل تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة
مراحل الخدمة: التصريح من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و مكان الولادة و الإمضاء بدفتر ترسيم الولادات في نظيرين
أما بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة مع تقديم مصمون من رسم الولادة المدنية الأجنبية إن وجدت المرسم من ةطرف الحالة المدنية
الأطراف المتدخلة
من يهمه الأمر
ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمولودين على أرض الوطن
القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن
الآجال
يتم الترسيم خلال 10 أيام من تارخ الولادة
بعد فوات الأجل القانونية لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية
مكان إيداع الملف
قسم الحالة المدنية بالبلدية
قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
آجال الحصول على الخدمة
يتم الترسيم خلال 10 أيام من تارخ الولادة علما و أنه بعد هذا الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية أو إن أمكن حينيا
المراجع القانونية
الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1/8/1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممه له
منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14/2/1989
ترسيم وفاة
شروط الإنتفاع بالخدمة
أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي و إن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه
تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ضروف غير عادية تثير الشك
مراحل الخدمة
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر: قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة بقدر الإمكان لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و منها إن كانت الوفاة بالمستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية و الإكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى و إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفايات في نظيرين
أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالإتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة
الأطراف المتدخلة
ضابط الحالة المدنية الذي بدائرته حصلت الوفاة بالنسبة للمتوفين على أرض الوطن
القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن
الآجال
أجل الإعلام بالوفاة 3 أيام
بعد فوات الآجال القانونية لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة
مكان إيداع الملف و مكان الحصول على الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية
قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
آجال الحصول على الخدمة
حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية 3 أيام فحسب
المراجع القانونية
الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1/8/1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له
إبرام عقد زواج
شروط الإنتفاع بالخدمة
توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل و المرأة لإمكانية الزواج بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة
رضا الزوجين
خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة
تسمية مهر الزوجة و تقديم الوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
مضمون ولادة كل من الزوجين
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى رسمية تثبت هوية الزوجين
إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
موافقة الولي و الأم أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة إلى القاصر الذي تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة إمتناع الولي أو الأم
مصمون وفاة الزوجة أو الزوج بالنسبة للأرامل
توكيل لإبرام عقد الزواج عند الإقتضاء
نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مصمون ولادة منصوص به على الطلاق
ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي و الديوانة
بينة من القنصلية أو البعثة الديبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
شهادة في إقتناء الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
شهادة في عدم الإرتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
الإستظهار ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشاهدين مع وجوب توفر الشروط القانونية لكل الشاهدين
ترخيص من الإدارة بالنسبة للعسكريين
ترخيص من الإدارة بالنسبة لأعوان السلك الديبلوماسي
مراحل الخدمة
تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر الزوجان أو من وكلاه بمقتضى وكيل رسمي لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة و على ضوء ذلك يضبط موعد عقد الزواج
إعداد عقد الزواج و إمضائه من طرف الأطراف المعنية الزوجين و الشاهدين و ضابط الحالة المدنية
الأطراف المتدخلة
المعنيون بالأمر
ضابط الحالة المدنية
القنصلية أو البعثة الديبلوماسية
آجال الحصول على الخدمة
من يومين إلى أسبوع
مكان إيداع الملف
بلدية المكان
القنصلية أو البعثة الديبلوماسية
مكان الحصول على الخدمة
بلدية المكان
القنصلية أو البعثة الديبلوماسية
المراجع القانونية
الفصول 15 و من 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و جميع النصوص المنقحة و المتممة له
الأمر المؤرخ في 13/8/1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية و النصوص المنقحة له
القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة و أعوان القمارق و الجيش الوطني و الأعوان الديبلوماسيين
الميدان العمراني
رخصة البناء
شروط الإنتفاع بالخدمة
أن يكون المواطن مالك للعقار المزمع إقامة البناء عليه
أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه و أن لا تتناقض صبغتها و التخصيص الوارد بمثال التهيئة العمرانية للمنطقة
إحترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية و في خصوص الآثار و المعالم التاريخية و المواقع الطبيعية و العمرانية و في خصوص المناطق المصانة
أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
الوثائق المطلوبة
رخصة تقسيم عقار
رخص الربط بالشبكات العمومية
الشكاوي