الوثائق المطلوبة
ـ شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية
ـ إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
ـ تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
- المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة
ملاحـــــظة : اذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في ظرف من الظروف الاخرى غير الطبيعية فان الرخصة في الدفن لا تسلم الا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الامن الوطني
- في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى رئيس الجماعة المحلية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته اعداد رخصة في الدفن استنادا على الوثائق المصاحبة (شهادة طبية و مضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة .
آجال القيام بالخدمة
حينيــــــــــا .
المعلوم الموظف على الخدمة
1.000د
المراجع التشريعية والترتيبية
- الفصول 44 و45 و48 من قانون الحالة المدنية عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له
- الفصل 83 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 حسبما تم اتمامه بمقتضى القانون الاساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006
- الفصل 68 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن
- الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث
- الفصول 13 و 19 و 29 و 30 من مجلة الاجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 و النصوص المنقحة و المتممة لها
توصيـــــات هامــــــة :
كل شخص يدفن ميتا دون رخصة في الدفن يعاقب بالسجن و الخطية