شروط الإنتفا ع بالخدمة :
- أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار.
- أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار,
- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.
أجل الحصول على الخدمة :
* خلال أسبوع من ايداع الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية :
- القانون الأساسي للبلديات و خصوصا الفصل 87 منه,
-القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية و النصوص المنقحة و المتممة له,
- الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.
- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
توصيات هامة :
- ان شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل لا يشكل حجة للملكية.
- لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات الا للمعنيين بالأمر.