شروط الإنتفا ع بالخدمة :
- الترخيص المسبق للبناء ( بالنسبة لحضائر البناء).
-التراخيص القانونية ( بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم ).
- أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة لللافتات و الشارات و المعروضات).
- أن لا يتنافى الترخيص و متطلبات راحة المتاسكنيين وتنقلاتهم ووسائل النقل و حركة المرور بصورة عامة.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب على ورق عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الاستغلال.
- نسخة من شهادة الوقاية, مع ضرورة الخضوع للشروط الواردة بكراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
- أنموذج لللافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح.
- وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل.
- بيان وسائل السلامة المتعين توفيرها عند اشغال الملك العمومي.
أجل الحصول على الخدمة :
- خلال أسبوع بالنسبة لاشغال الملك العمومي بمناسبة حضائر البناء.
- خلال شهر بالنسبة لأوجه الاشغال الأخرى.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصلان 74 و 126 منه.
- الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول اشغال الملك العمومي.
- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.
- قرار الجماعة المحلية المتعلق بالغرض.
تــوصــــيـــات هـــــامــــــة :
* الترخيص في اشغال الملك العمومي وقتي و يمكن الرجوع فيه في كل حين و لا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.