شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا و متزوجا
الوثائق المطلوبة
- صورة شمسية لرئيس العائلة " اختيارية "
- مضمون عقد زواج
- مضمون ولادة كل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو اعداده بعد مدة من الزواج)
- مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للأم
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
أجل الحصول على الخدمة
حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
ملاحظة : (*) المعنيون بالأمر : رئيس العائلة - المطلقة اذا لم تتزوج ثانية - الأرملة التي تبقى مؤتمنة اذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق باحداث الدفتر العائلي و المنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
توصيات هامة :
- كل يدرج بالدفتر العائلي لا يتم الا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك و لا يجوز لغيره ادخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها " قانونا " نفس قوة الاثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
- يعاقب بالسجن مدة سنة و بخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن ارشادات ناقصة أو غير صحيحة