شروط الانتفاع بالخدمة 

- أن يكون طالب الخدمة تونسيا و متزوجا
 
 الوثائق المطلوبة 

         - صورة شمسية لرئيس العائلة " اختيارية "

         - مضمون عقد زواج

         - مضمون ولادة كل من الزوجين

         - مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو اعداده بعد مدة من الزواج)

         - مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للأم

         - نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة

         - المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

 أجل الحصول على الخدمة 

          حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

 ملاحظة : (*) المعنيون بالأمر : رئيس العائلة - المطلقة اذا لم تتزوج ثانية - الأرملة التي تبقى مؤتمنة اذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

 المراجع التشريعية والترتيبية 

- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق باحداث الدفتر العائلي و المنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970

- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

 توصيات هامة : 

- كل يدرج بالدفتر العائلي لا يتم الا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك و لا يجوز لغيره ادخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر

- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك

- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها " قانونا " نفس قوة الاثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي

- يعاقب بالسجن مدة سنة و بخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن ارشادات ناقصة أو غير صحيحة