شروط الإنتفا ع بالخدمة :
- إقامة حفل بإستغلال آلات موسيقية أو غيرها.
- تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إقامة الحفل بثلاث أيام.
- دفع المعلوم.
الوثائق المطلوبة :
- مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ والعنوان الكامل للمحل الذي سيتم إقامة الحفل به.
أجل الحصول على الخدمة :
- خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 81 منه.
- الفصل 68 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.
- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصهاة وعلى جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 .
تــوصــــيـــات هـــــامــــــة :
* على صاحب الحفل إحترام التوقيت المحدد حسب الرخصة وإلا تعرض هو وكذلك مستعملي الآلات الموسيقية إلى مصادرة الآلات والتتبعات.