التعـريـف  

يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على :

الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية .

الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات .

شركات الأشخاص والشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية (الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية) .

يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الضريبة على الشركات .

 آجـال الـدفـع

عند التصريح السنوي على رقم المعاملات لدى مصالح وزارة المالية .

 إجبــاري 

يودع تصريح حسب نموذج توفره الإدارة يتضمن خاصة :

عنوان المقر الإجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي .

عدد الفروع عند الإقتضاء وعناوينها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلية .

رقم المعاملات المحلي الخام .

صنف العقار .

 لدى القباضة المالية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين .

الإعفـــاءات

يعفى من المعلوم :

الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم بالفقرة 6 من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 45 من مجلة دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .

المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل المنصوص عليه بالفصل 41 من مجلة الجباية المحلية .

المؤسسات المنتفعة بنظام خاص يعفيها من هذا المعلوم كالمؤسسات المنتصبة بالمناطق الإقتصادية الحرة .

الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المستقرين وغير المقيمين بالبلاد التونسية

 أساس المعلوم ونسبه

  حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات  الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية بـ 0.2 % .

لا يمكن أن يقل المعلوم الموظف على المؤسسات وفقا لأحكام الفصل 37 من مجلة الجباية المحلية عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة .

 

وتخضع المؤسسات المصدرة كليا للمعلوم على المؤسسات طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات، والفصل 05 من مجلة الجباية المحلية .

 الإستخــلاص :

يستخلص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الصناعية من طرف القباضة المالية بواسطة زمام مراقبة يتم إعداده من طرف الجماعة المحلية .