شروط الإنتفا ع بالخدمة:
- أن يكون المواطن مالكا لعقار
- أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالإستغلال
- أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير.
الوثائق المطلوبة:
- مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية .
- شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه .
- شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام.
- رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير).
أجل الحصول على الخدمة :
خلال شهرين من تاريخ تقديم المطلب
المراجع التشريعية و الترتيبية :
- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 75 منه.
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له .
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير .
رخصة هدم عقار
- التفاصيل
- الزيارات: 1159