شروط الإنتفا ع بالخدمة:

- أن يكون المواطن مالكا لعقار
- أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالإستغلال
- أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير.

  الوثائق المطلوبة:

 - مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية . 
 - شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه . 
 - شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام.
 - رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير).


 أجل الحصول على الخدمة :

 خلال شهرين من تاريخ تقديم المطلب 

  
  المراجع التشريعية و الترتيبية :

- القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 75 منه.
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له .
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير .