مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية و الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الأرصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك أشغال تهيئة الأحياء السكنية.

  المبــدأ :
لا يمكن الشروع في إنجاز الاشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال .

 إحتساب المساهمات :
تظبط على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال و تظبط المساهمات كالتالي :
 باحتساب طول واجهات العقارات بالنسبة للاشغال المتعلقة بالطرقات و الارصفة بالتساوي بين المالكين الأجوار بالنسبة للأشغال الأخرى

  الإستخلاص :
 يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة

 الاعتراضات :
تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الاعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.

 التقاضي:
يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه :
- قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة
- دفع تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية